علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

250

مسائل علي بن جعفر

قال : " ركعتين بركعة " ( 1 ) . [ 593 ] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ . قال : " إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قويا فلا يؤخره " ( 2 ) . [ 594 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن الرجل يستاك مرة ( 3 ) بيده ، إذا قام إلى ( 4 ) صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك . قال : " إذا خاف الصبح فلا بأس به " ( 5 ) . [ 595 ] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء ؟ قال : " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة " ( 6 ) . [ 596 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟ قال : " نعم " ( 7 ) . [ 597 ] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 96 . ( 2 ) قرب الإسناد : 98 . ( 3 ) في قرب الإسناد من دون قوله : مرة . ( 4 ) في قرب الإسناد : . . . في الصلاة صلاة . . . ( 5 ) الفقيه 1 : 34 / 122 ، قرب الإسناد : 95 . ( 6 ) قرب الإسناد : 91 . ( 7 ) قرب الإسناد : 100 .